مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 2
ان السيد مروك أحمد المولود في 9 مارس سنة 1957 بحجوط ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم (1231) سيلقب من الآن فصاعدا : بودادي أحمد