مرسوم
· ج.ر عدد 73 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في و ذي القعدة عام 1397 الموافق 22 1084 أكتوبر سنة 1977 تتضمن تغيير القاب. 1090
المادة 14
ان السيد بقرة ابراهيم المولود في 10 فبراير سنة 1975 بمتليلي ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (103) سيلقب من الآن فصاعدا : ابن رمضان ابراهيم