هذا النص

انهاء مهام الامين العام لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي

مرسوم · 28 فبراير سنة 1981

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.