المادة 2
يكلف وزير الفلاحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 .
احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية 19 صفر عام 1384 ه وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 12 صفر عام 1384 الموافق 23 يونيو سنة 1964 يتضمن انتداب المهام نائب مدير في وزارة الشؤون الاجتماعية
- ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 62 502 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحدد شروط تعيين بعض كبار الموظفين وبناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعيه يرسم ما يلى :