مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 شعبان عام 1388 الموافق - ه نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين رئيس للمجلس القضائي الثورى 1776
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.