المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1391 الموافق 26 أكتوبر سنة 1971 .
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 شعبان عام 1391 الموافق 16 أكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير معهد تقنولوجية المواصلات والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 69-106 المؤرخ في 19 شوال عام 1389 الموافق 28 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية المعدل بموجب الامر رقم 70 78 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 .
الثلاثاء 7 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 وبمقتضى المرسوم رقم 71 92 المؤرخ في 13 صفر عام 1971 الموافق 19 ابريل سنة 1971 والمتضمن انشاء معهد تقنو لوجية المواصلات والالكترونية ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبناء على اقتراح وزير البريد والمواصلات ، يرسم ما يلى :
وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام | 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام