مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 وزارة الداخلية يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام والتشريعية . 342 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام رئيسي
مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1392 الموافق 20 وزارة الداخلية يناير سنة 1973 يتضمن تعيين مدير الشؤون القانونية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 3 ذي الحجة عام والتشريعية . 342 1392 الموافق 8 يناير سنة 1973 يتضمنان انهاء مهام رئيسي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.