المادة 9
يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 • هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام ، 1385، الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، برسم ما يلي :
المادة الأولى : ان السيد برازيو گليمان ، المولود في 31 مايو سنة 1942 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 104 و 91 المؤرخان في 24 و 28 يوليو سنة 1969 من هذه البلدية ( سيلقب من الآن فصاعدا الوالى الاخضر » .
المادة 2 : ان الآنسة برازيو نينات ، المولودة في 25 فبراير سنة 1961 برأس الوادي ) ولاية سطيف ( ) شهادة الميلاد رقم 2 من هذه البلدية ) ستلقب من الآن فصاعدا ( الوالى روميلا » •
المادة 3 : ان السيد برازيو عبد الرشيد ، المولود في 15 ديسمبر سنة 1966 برأس الوادى ) ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم (819 سليقب من الآن فصاعدا الوالي عبد الرشيد .
المادة 4 : ان السيد برازيو الحسين ، المولود في 27 ابريل سنة 1968 برأس الوادي ( ولاية سطيف ) ( شهادة الميلاد رقم 241 ) سليقب من الآن فصاعدا « الوالي الحسين . .
المادة 5 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا | المرسوم على هامش سجلات الحالة المدنية الا بعد مرور عام وبعد التثبت من عدم تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص وذلك | وفقا للمادة 8 من القانون المؤرخ فى 2 جيرمينال سنة 11 والمشار اليه أعلاه والمعدل بالامر رقم 58 779 58 المؤرخ في 23 غشت | سينة 1958 سه
المادة 6 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 .
هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الأختام .
- وبمقتضى القانون المؤرخ في 3 جيرمينال سنة 11 والمتعلق بالأسماء وتغيير الألقاب والمتمم بالأمر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، - وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى : ان السيد كلوك عمرو ، المولود في 25 فبراير سنة 1941 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 49 وعقد الزواج رقم 449 من هذه البلدية ( سيلقب من الآن فصاعدا زروقي عمرو
المادة 2 : ان الآنسة كلوك باية ، المولودة بمدينة الجزائر في 14 ابريل سنة 1963 ) شهادة الميلاد رقم 2925 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي باية .
المادة 3 : ان الآنسة كلوك مريم ، المولودة بمدينة الجزائر في 13 نوفمبر سنة 1964 ( شهادة الميلاد رقم 10325 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي مريم . i
المادة 4 : ان ان الآنسة كلوك سعيدة ، المولودة في اول يونيو سنة 1966 بمدينة الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 4525 ) ستلقب من الآن فصاعدا الروقي سعيدة .
المادة . : ان الآنسة كلوك فتيحة ، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1967 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 12089 ) | ستلقب من الآن فصاعدا زروقي فتيحة بعد 138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1389 ه
المادة 6 : ان الآنسة كلوك يمينة ، المولودة في 31 يوليو سنة 1969 بمدينة الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 7389 ) ستلقب من الآن فصاعدا زروقي يمينة ..
المادة 7 : لا يمكن لوكيل الدولة التابع له محل سكني المعنيين ان يطلب التأشير باللقب الجديد الممنوح بموجب هذا المرسوم على هامش سجلات الحالة المدنية الا بعد مرور عام وبعد التثبت من تقديم أي اعتراض أمام القضاء المختص وذلك وفقا للمادة 8 من القانون الصادر في 2 جيرمينال سنة 11 المتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 .
المادة 8 : يكلف وزير العدل ، حامل الأختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 ...
هواري بومدين