مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول (تابع)
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد محمد الصغير ملوحي مديرا عاما للديوان الجهوى لتربية الدواجن في شرق البلاد.
مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 9 شعبان عام 1402 الموافق أول يونيو سنة 1982 يعين السيد عمر قلقولي مديرا عاما للديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.