مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن اقصاء عضو بالمجلس الشعبى لولاية معسكر من مهامه الانتخابية. 1456

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.