المادة 2
يكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول نوفمبر سنة 1966 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلاغات ، للجمهورية الجزائرية 1567 وحرر بالجزائر في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين اعلانات ممم وزارة المالية والتخطيط اعلان رقم 37 ) منطقة الفرنك ) صادر من وزارة المالية والتخطيط يتعلق بتحويل المرتبات المقبوضة من طرف المتعاونين الفرنسيين العاملين بالجزائر المرجع : الاعلان رقم 9 منطقة الفرنك ، اتفاقية التعاون التقني الجزائرى الفرنسي الموقع عليها في 8 ابريل سنة 1966 يحدد الاعلان رقم 9 م . ف القواعد الواجبة التطبيق على تحويل الاجور والمرتبات المقبوضة في الجزائر من طرف العمال المتمتعين بجنسية احدى بلدان منطقة الفرنك .
ويهدف هذا الاعلان الى تحديد بعض الاجراءات تحويل المرتبات المقبوضة من طرف المتعاونين الفرنسيين بعد التوقيع على الاتفاقية التقنية الجزائرية الفرنسية المذكورة في المرجع .
الباب الاول المبالغ الممكن تحويلها ان المقادير الممكن تحويلها هي المحددة في الاعلان رقم 9 م . ف .
وان المرتب الذي يجب ان يحسب على أساسه المبلغ القابل للتحويل هو مجموع المرتب الصافى (1) المقبوض من طرف المتعاون كما هو ناتج من بطاقة الدفع الخاصة والمدرجة في النموذج الملحق وسيحسب اذن من اجل تحديد المبلغ الذي قد يكون موضوع تحويل المبالغ المدفوعة في فرنسا (2) الباب الثاني التحويل خلال مدة العطلة
1 ) العطل السنوية .
1 ) وثائق الاثبات : تسلم اجازات السفر في عطلة على نسختين من طرف الادارات الى المتعاونين الذين يسافرون في عطلة الى خارج الجزائر .
تقدم نسخة الى الوسيط المقبول وقت سفر المعني في عطلة ، ويحتفظ المتعاون بالنسخة الاخرى لعرضها على شرطة الحدود الجزائرية من اجل التأشير عليها عند الخروج او الدخول الى ارض الوطن .
وتسلم هذه النسخة الثانية على الاثر الى الوسيط المقبول الذي هو ملزم بالاحتفاظ بها فى محفوظاته وتكون تحت تصرف مصلحة مراقبة الصرف .
ان التحويلات التالية بعنوان المرتبات لا يمكن اجراؤها الا بناء على تقديم المتعاون للترخيص الثاني في العطلة مؤشرا عليه حسب الاصول من طرف شرطة الحدود الجزائرية ويترتب على عدم تقديم هذه الوثيقة ايقاف تحويلات المرتبات عن مدة تعادل مدة العطل
2) اجراء التحويلات :
يجب على المتعاون عند سفره في عطلة بعد مراعاة التعليمات اعلاه أن يصدر أمرا كتابيا الى مصرفه او الى ادارة البريد والبرق والهاتف بان تحول له الى فرنسا المرتبات المقبوضة في الجزائر خلال مدة العطل .
ويجب ان يذكر في أمر التحويل :
عنوان الحساب المصرفي او البريدى المفتوح في فرنسا باسم الأمر بالتحويل والا فباسم المستفيد ،
- فترة العطل المحتمل قضاؤها خارج الجزائر ، والتي لا يمكن ان تتجاوز باي حال الفترة المذكورة في اجازة العطلة ، كل بيان آخن يراه الوسيط المقبول مفيدا يحول الوسيط المقبول ) المصرف الوسيط المقبول أو ادارة البريد والبرق والهاتف ( المعين من طرف المستفيد من هذا النص المبالغ المطابقة للمرتبات الصافية المقبوضة في الجزائر خلال مدة العطل كلما حصل الدفع فى الرصيد الدائن لحساب الأمر بالتحويل يجرى التحويل على اساس بطاقة الدفع الخاصة المسلمة في الشهر السابق لسفر الأمر بالتحويل في عطلة ومن الجدير بالذكر انه يجب على الوسيط المقبول عند الاقتضاء - ان يجرى تعديلات بعد رجوع المعني من عطلته بناء على شهادة السفر في عطلة المتضمنة للتأشيرات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه ، وعلى بيانات الدفع الخاصة والمتعلقة بمدد العطل
ب ) عطل المرض سيصدر اعلان فيما بعد يحدد شروط تحويل المرتبات المقبوضة خلال مدة عطل المرض .
الباب الثالث من الواضح ان احكام الاعلان رقم 9 م. ف غير المعدلة بهذا الاعلان تبقى مطبقة على المستفيدين من هذا التنظيم
(1) يتكون مبلغ مجموع المرتب الصافي المتخذ اساسا 1568 الجريدة الرسمية للجمهورية لحساب المبلغ القابل للتحويل من العنصرين التاليين : (2) الجزائرية الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه فهكذا مثلا : ان المتعاون الاعزب الذي يقبض مرتبا حصة المرتبات والتعويضات الشهرية الصافية الموجودة كليا صافيا من 100 والذى يمكن له أن يطالب قانونيا بتحويل
- 50 لو في فرنسا المرتبات والتعويضات الشهرية المدفوعة في الجزائر . الا 20 يدفع له مرتبه كاملا فى الجزائر ، لا يمكن له أن يحول اذا كان يقبض من مرتبه 30 في فرنسا • الجمهورية الجزائرية ورقة خاصة بالدفع تبرر التحويل خارج وزارة التربية الوطنية الديمقراطية الشعبية الجزائر المديرية الفرعية للمحاسبة اللقب والاسم : ورقة الخروج السجل رقم الميكانو الدرجة الاولاد + تاريخ الولادة العنوان في الجزائر : 10 المدة التي يستو في عنها المرتب المتعاون : رقم الحساب الجارى البريدى او المصرفي :
الحالة العائلية : تاريخ الدفع :
محل اقامة الزوج : مكان الدفع :
محل اقامة الاولاد :
المرتب والتعويضات الصافية المقبوضة في فرنسا المرتب والتعويضات الصافية المقبوضة في الجزائر مجموع المرتب الصافي الذى يتقاضاه المتعاون المبلغ بالحروف وبالدنانير الجزائرية الجزائر في .. 19 عن الوزير نائب مدير ( المحاسبة »
يشهد رب العمل الموقع ادناه بان بطاقة الدفع هذه قد سلمت في نسخة واحدة ، ويتعهد بان لا يسلم عنها اية نسخة او اية صورة اخرى المطبعة الرسمية - 137977 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -