مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 رجب عام 1403 الموافق 30 أبريل سنة 1983 يتضمع اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني صاف (ولاية تلمسان). 1278

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.