مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1385 الموافق 12 يوليو سنة 1965 يتضمن وضع حد لمهام المدير العام للانباء. 834

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.