مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 رجب عام 1409 الموافق أول مارس سنة 1989 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 448
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.