المادة 2
يكلف وزير النقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية الأحد 14 شعبان عام 1397 ه حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 يتضمن أحداث وكالات بريدية بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1397 الموافق 16 يوليو سنة 1977 ، يسمح ابتداء من أول غشت سنة 1977 بأحداث أربع مؤسسات مبينة في الجدول أدناه :
نسمية المؤسسة الدرجة أو الصنف مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية متكاوك وكالة بريديه بريكه تيبيكاوين مدينة شناورة تكوت الطرف * نقاوس قرارات