مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
مرسوم مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1384 الموافق 30 يوليو سنة 1964 يتضمن قبول استقالة وزير السياحة 314
المادة الأولى
تقبل استقالة السيد قايد احمد وزير السياحة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تقبل استقالة السيد قايد احمد وزير السياحة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.