مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو
المادة 5
يمنح العفو من عقوبة الغرامة للمسماتين :
بيلفير ادريان و قنشار كريسيان مشال المحكوم عليهما في 26 أبريل سنة 1974 من طرف المجلس القضائي الخاص لقمع الجزائم الاقتصادية لمدينة الجزائر، والمعتقلتين بمؤسسة اعادة التربية بالحراش .