مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 هواري بومدين بلامبيز - تازولت، من استبدال عقوبة الاعدام بعقوبة السجن المؤبد .