المادة الأولى
يستفيد المحكوم عليهم الآتي ذكرهم من الاعفاءات الآتي بيانها :
يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس للمسميين :
كابان قاري جوزيف المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر كيرتيس فرانك المحكوم عليه في 31 مايو سنة 1975 بعقوبة 20 عاما حبسا من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر يمنح العفو من باقى عقوبة الحبس والغرامة للمسمين :
قرانت ريشار ايارت المحكوم عليه في 4 يوليو سنة 1975 بعقوبة 13 عاما حبسا وغرامة قدرها 760.000 دينار جزائري من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
براندي آلان هندركسي المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1975 بعقوبة 10 سنوات حبسا وغرامة قدرها 10000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران ...
وليام فنك ريبير، المحكوم عليه في 15 مارس سينة - 1975 بعقوبة 10 أعوام حبسا وغرامة قدرها 100000 دج من طرف المجلس القضائي لوهران • الجميع معتقلون بمؤسسة تازولت .. لامبيز .