مرسوم
· ج.ر عدد 55 لسنة 1977
مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 تتضمن منح العفو
المادة الأولى
تمنح الاعفاءات الآتي بيانها .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تمنح الاعفاءات الآتي بيانها .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.