مرسوم

مرسوم مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 ديسمبر فبراير سنة 1969 يتضمن التجنس بالجنسية 182 الجزائرية . 186

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.