المادة 3
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى المرسوم رقم 50262 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 342 الصادر في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي :