مرسوم
· ج.ر عدد 64 لسنة 1965
مراسيم مؤرخة فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مدير ونائبي مدير . 924
المادة 3
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 هواري بومدين