مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 يتضمن تعيين مستشار تقفى . 313 قراوات الولاة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.