مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية 798
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.