المادة 2
يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1390 الموافق 28 ابريل - سنة 1970.
هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 22 صفر عام 1390 الموافق 28 أبريل سنة 1970 بتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية التسويق النسيج والجلود ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-48 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين وزير التجارة ، وبمقتضى الأمر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342- المؤرخ في 27 رجب عام - 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم مايلي :