مرسوم
· ج.ر عدد 79 لسنة 1974
مرسوم مؤرخ في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية . 1021
المادة 2
يكلف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1394 الموافق 21 سبتمبر 1974 هواري بومدين وزارة الداخلية