مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 72
يلقب السيد داب بوحفص، المولود في 2 يوليو سنة 1975 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (460) من الآن فصاعدا : دين النوى بوحفص».