مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 6
يلقب السيد داب عمرو المولود في 6 فبراير سنة 1963 بمثليلى الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (63) من الآن فصاعدا :
بن النوى عمروه.