مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 69
تلقب الآنسة داب سليمة، المولودة في 27 مارس سنة 1975 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط، من الآن فصاعدا : «بن النوى سليمة».