مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 64
تلقب الآنسة داب ساسية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1974 يمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (511) من الآن فصاعدا : «بن النوى ساسية».