مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 63
يلقب السيد داب العربي المولود في 25 أكتوبر سنة 1971 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (632) من الآن فصاعدا : «بع النوى العربي.