مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 60
يلقب السيد داب موسى، المولود في 4 يونيو سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية الثلاثاء 11 شعبان عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (112) من الآن فصاعدا : «بن النوى موسى».