مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 58
يلقب السيد داب قويدر المولود سنة 1933 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (347) من الآن فصاعدا : «بن النوى قويدر».