مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 55
لملقب السيدة داب يمينة المولودة سنة 1960 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط (مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم المولود سنة 1919 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط (1412) من الآن فصاعدا : دين النوى يمينة».
مستخرج من الدفتر الام رقم (337) من الآن فصاعدا : «بن النوى عبد القادره.