مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 52
يلقب السيد داب ميلود المولود سنة 1926 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (339) من الآن فصاعدا : دين النوى ميلود».