مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 50
تلقب السيدة داب النوية المولودة سنة 1958 بمتليلي الشعاعية، ولاية الاغواط مستخرج من دفتر الاحكام الجماعية للولادات رقم (129) من الآن فصاعدا : «بن النوى النوية».