مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 39
يلقب السيد داب جلول، المولود في 10 يناير سنة 1960 بمتليلي الشامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (14) من الآن فصاعدا : دين النوى جلول».