مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 38
يلقب السيد داب الشيخ، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 بمتليلي الشهامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (352) من الآن فصاعدا : «بن النوى الشيخ».