مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 35
يلقب السيد داب أحمد، المولود سنة 1923 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، (مستخرج من الدفتر الام رقم (327) من الآن فصاعدا : دين النوى أحمد».