مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 33
تلقب الآنسة داب مسعودة المولودة في يد مايو سنة 1969 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (287) من الآن فصاعدا : «يخ النوي مسعودة».