مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 31
يلقب السيد داب جيلالي المولود سنة 1941 بمثليلي الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (334) من الآن فصاعدا : «بن النوى جيلالي».