مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 30
تلقب الآنسة داب جدة المولودة في 19 مايو سنة 1967 يمتليلى الشمامية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد رقم (200) من الآن فصاعدا : دين النوى حدة».