مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 25
تلقب السيدة داب ربيعة، المولودة في 28 غشت سنة 1956 يمتليلى الشماسية، ولاية الأغواط، (شهادة الميلاد رقم (119) من الآن فصاعدا : «بن النوى ربيعة.