مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 24
يلقب السيد داب در بالي، المولود سنة 1929 بمتليلى الشعامية، ولاية الاغواط مستخرج من الدفتر الام رقم (329) من الآن فصاعدا : «بن النوى در بالي».