مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 23
تلقب السيدة داب ذهبية المولودة سنة 1936 بمتليلي الشعامية، ولاية الأغواط، (مستخرج من الدفتر الأم رقم (332) من الآن فصاعدا : «بن النوى ذهبية».