مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 21
تلقب السيدة داب الياقوت المولودة سنة 1939 بمتليلي الشعافية، ولاية الاغواط (مستخرج من الدفتر الام رقم (333) من الآن فصاعدا : «ين النوى الياقوت.