مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 20
يلقب السيد داب أحمد المولود في أول غشت سنة 1947 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط، مستخرج من الدفتر الام رقم (879) من من الآن فصاعدا : «بع النوى أحمد».
المادة : تلقب الآنسة داب فتيحة، المولودة في أول يناير سنة 1974 بمتليلي الشماسية، ولاية الاغواط (شهادة الميلاد (رقم (3) من الآن فصاعدا :
«بن النوى فتيحة».