مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 20
يلقب السيد داب سعيد، المولود في 23 أكتوبر سنة 1974 بمتليلي الشعامية، ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (554) من الآن فصاعدا : «بن النوى سعيد».