مرسوم
· ج.ر عدد 21 لسنة 1983
مراسيم مؤرخة في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مارس سنة 1963 تتضمن تغيير القاب. 1425
المادة 16
يلقب السيد داب عبد المالك المولود في 7 يناير سنة 1965 بمتليلي التعامية ولاية الاغواط، (شهادة الميلاد رقم (82) من الان فصاعدا : «بن النوى عبد المالك».